(450) وروى الدارقطني، من طريق إبراهيم بن مهدي المصيصي، عن حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء، عن مكحول،

عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أقل ما يكون المحيض عن الجارية البكر ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة، تقضي ما زاد على أيام أقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دماً أسود عبيطاً تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن أكثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفاً ... الحديث (?).

[وفيه العلاء بن كثير وهو متروك] (?).

وقال أبو داود: وقال مكحول:

إن النساء لا يخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك، وصارت صفرة رقيقة، فإنها استحاضة، فلتغتسل ولتصلي (?).

وساقه البيهقي مسنداً إلى أبي داود، ولم أقف على سنده إلى مكحول (?).

(451) وأخرجه الدارمي، قال: حدثنا حجاج بن نصير، ثنا قره، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015