(436) روى ابن أبي شيبة، قال: نا ابن ادريس، عن موسى ابن مسلم، عن مجاهد، قال:
قال علي: إذا خلع الرجل أمر أمرأته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته.
[إسناده منقطع، لم يسمع مجاهد من علي] (?).
(437) روى ابن أبي شيبة، قال: نا وكيع وابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.