الدليل الخامس:

(436) روى ابن أبي شيبة، قال: نا ابن ادريس، عن موسى ابن مسلم، عن مجاهد، قال:

قال علي: إذا خلع الرجل أمر أمرأته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته.

[إسناده منقطع، لم يسمع مجاهد من علي] (?).

الدليل السادس:

(437) روى ابن أبي شيبة، قال: نا وكيع وابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015