أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة.
وإذا طلقها فهل يقع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?) , والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: لا يقع، وهو مذهب الظاهرية (?)، واختاره ابن تيمية (?) , وابن القيم (?)، والشوكاني (?).