الفرع الأول: حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس دون الوطء

اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:

فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار، لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.

اختاره ابن نجيم من الحنفية (?)، وبعض المالكية (?)، وبعض الشافعية (?).

وقال بعضهم: لا يجوز (?)، لأنه مدعاة لجماعها، ولأنه استمتاع بما لا يحل مباشرته.

وسبب الاختلاف: اختلاف التعبير عند المؤلفين.

فمن عبّر بالاستمتاع، قال: يحرم النظر واللمس بشهوة، ولأنه نوع من الاستمتاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015