الفرع الأول: حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس دون الوطء
اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:
فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار، لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.
اختاره ابن نجيم من الحنفية (?)، وبعض المالكية (?)، وبعض الشافعية (?).
وقال بعضهم: لا يجوز (?)، لأنه مدعاة لجماعها، ولأنه استمتاع بما لا يحل مباشرته.
وسبب الاختلاف: اختلاف التعبير عند المؤلفين.
فمن عبّر بالاستمتاع، قال: يحرم النظر واللمس بشهوة، ولأنه نوع من الاستمتاع.