رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما.

وجه الاستدلال:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج، وأن المراد بالمحيض هو مكان الحيض.

الدليل الثاني:

(383) ما رواه البخاري، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت:

كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إليَّ وهو معتكف وأنا حائض.

وأخرجه مسلم، من طريق جرير، عن منصور به بلفظ: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأتزر بإزار ثم يباشرها" (?).

الدليل الثالث:

(384) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال

سمعت ميمونة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015