واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية (?)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (?)، وقواه النووي من الشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)،
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (?).
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).
من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (?).
وجه الاستدلال:
ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.