- صلى الله عليه وسلم -؟ فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشرها بسائر جسده.
[سنده ضعيف] (?).
(378) وأما ما رواه ابن جرير الطبري بسند صحيح، عن محمَّد ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة:
ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى (?).
فهذا لا حجة فيه, لأنه موقوف على تابعي، مخالف لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع هذا فله تأويل مقبول، قال ابن رجب: "الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع في كتابه، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قال: الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد بداً رد عليها من طرف ثوبه.
وهذا إنما يدل على أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد، حتى يسترها بشيء من ثيابه. وهذا مما لا خلاف فيه (?).
(379) وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قريظة الصدفي (?)، قال: