المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان

إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف.

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر

وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية في أحد القولين (?).

وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (?).

وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة، وهو مذهب الحنابلة (?)، والصحيح من الوجهين عند الشافعية (?).

دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر.

قال النووي: "ولو طهرت الحائض أو النفساء، فإن كان قبل مفارقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015