إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف.
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر
وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية في أحد القولين (?).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (?).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة، وهو مذهب الحنابلة (?)، والصحيح من الوجهين عند الشافعية (?).
قال النووي: "ولو طهرت الحائض أو النفساء، فإن كان قبل مفارقة