عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة (?).
وينبغي أن يضاف إليهم جابر بن عبد الله فإنه كان ممن يرى أن على الحائض طواف الوداع.
(371) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن معمر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، قال:
ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شيء فتركه حتى يقرره، فخالفه جابر بن عبد الله في المرأة تطوف ثم تحيض، فقال ابن عباس: تنفر، فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس (?).
[وسنده صحيح].
وفيه إشارة إلى رجوع جابر؛ لأنه أشار أن ابن عباس لم يتركه، حتى يقرره، وأنهم أرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك، فوافقت ابن عباس، ولا يسع جابراً إلا الرجوع لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(372) روى ابن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن أبي فروة، قال:
سألت القاسم بن محمَّد عن امرأة زارت البيت يوم النحر، ثم حاضت يوم النحر، فقال: يرحم الله عمر. قال أصحاب محمَّد: قد فرغت إلا عمر، فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت (?).