المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض

إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء (?).

وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.

وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهباً لعمر (?).

أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع.

أدلة الجمهور كثيرة ونذكر بعضها، فمنها:

[الدليل الأول] (*)

(366) روى الإِمام البخاري، قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015