إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء (?).
وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.
وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهباً لعمر (?).
أدلة الجمهور كثيرة ونذكر بعضها، فمنها:
(366) روى الإِمام البخاري، قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي،