أشهر الحج (?).

قال ابن قدامة: "إدخال العمرة على الحج جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت" (?).

ونقل الإجماع أيضاً ابن رشد (?).

الدليل الثاني:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة (?).

الدليل الثالث:

قال الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} (?). فالحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما إلا بإتمامهما (?).

الدليل الرابع:

الأحاديث الصحيحة التي تصرح أنها كانت قارنة. منها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015