أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (?)، ولا أدري ما هي العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه.

وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (?)، ورواية في مذهب مالك (?).

وقيل: يصلي وتستحب له الإعادة، وهو منسوب للشافعي في القديم (?).

وقيل: يصلي ولا يعيد، ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح، وهو المشهور من مذهب أحمد (?)، ورجحه ابن المنذر (?)، وعليه بوب البخاري (?).

واستدلوا لهذا القول بدليل عام، وخاص.

أما العام: فقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (?)،

وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?).

وأما الدليل الخاص: فمنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا زكريا ابن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015