[وهذا إسناد حسن، إن سلم من تدليس مغيرة] (?).

(342) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، قال: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً، ثم حاضت أجزأ عنها (?).

(343) وروى ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، قال: تستقبل الطواف أحب إلي، وإن فعلت فلا بأس به.

[حسن عن عطاء بمجموع الطريقين] (?).

الراجح من هذه الأقوال أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف، وأما الطهارة من الحدث الأصغر فليست شرطاً فيه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه السنة خروجاً من الخلاف، خاصة أن الطهارة لا نزاع في مشروعيتها. والطواف ركن الحج والعمرة مقصود لذاته، وغيره من الأعمال تبع له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015