المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف

اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.

فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية (?).

الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر.
الدليل الأول:

(331) حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015