أما الذين لا يشترطون الطهارة للاعتكاف، فهذا واضح أنها تمضي في اعتكافها، وأما على قول الجمهور الذين يشترطون الطهارة من الحيض، فقد اختلفوا في الواجب على المرأة في هذه الحالة.
فقيل: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت وبنت على ما مضى
وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
وقيل: إن كان للمسجد رحبة استحب لها أن تخرج إليها، وتضرب خباءها فيها، وإن لم يكن فيه رحبة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت، فأتمت اعتكافها. وهذا مذهب الحنابلة (?).
وقال إبراهيم النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت