فاجتهدوا في تحديد مقدار الماء الذي تخلص النجاسة إلى طرفه الآخر، لكن الأصل هو غلبة الظن.

الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير

وأما الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير.

هناك مجموعة أدلة منها:

الدليل الأول:

(88) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،

عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (?).

[إسناده صحيح إن شاء الله] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015