المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

اختلف العلماء فيما لو احتاجت المرأة إلى العبور في المسجد من دون أن تمكث فيه.

فقيل: لا يجوز لها المرور مطلقاً سواء أمنت التلويث أم لا.

وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية اختاره إمام الحرمين (?).

وقيل: يكره العبور، فإن كان لعذر لم يكره.

وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره منهم ابن إسحاق المروزي والبندنيجي (?).

وقيل: يجوز العبور إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وهذه الأقوال قبل أن ينقطع دم الحيض، أما إذا انقطع دم الحيض وقبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015