فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب أبي حنيفة (?)، ومالك (?)، والشافعي (?)، وأحمد (?).
وقيل: يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب داود وابن حزم (?) واختيار المزني (?).
(297) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد،