إذا جامع الرجل امرأته في رمضان، وهي طاهرة، وكان ذلك برضاها، ثم نزل عليها دم الحيض في نفس اليوم، فهل تجب عليها الكفارة أو تسقط.
في ذلك خلاف بين العلماء
فقيل: لا كفارة عليها. وهو مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).
وقيل: تجب عليها الكفارة. وهو مذهب المالكية (?)،