أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية. فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء (?).

الدليل الثاني:

أنها أبيح لها الفطر، عندما كان السبب موجوداً، فإذا زال السبب المبيح وجب عليها الإمساك.

الدليل الثالث:

أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم.

الدليل الرابع:

أن كل من أدرك جزءاً من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزءاً من وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وكذلك من أدرك جزءاً من وقت الصيام لزمه الإمساك (?).

الدليل الخامس:

قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.

دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك.
الدليل الأول:

(295) ما رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن بن عون،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015