هذا ما أمكنني جمعه من أدلة القول الأول. والله أعلم.

أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة.
الدليل الأول:

عدم الدليل المقتضي لوجوب الطهارة، والأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحف. والأدلة التي احتج بها من منع لا يصح منها شيء، لأنه إما حديث مرسل، وقد ناقشت الاستدلال به، ودعوى أنه متلقى بالإجماع، وإما حديث ضعيف جداً، أو ضعيف فقط، وإما موقوف على صحابي قد يكون خالفه غيره، وغاية ما يدل عليه بعضها مشروعية الطهارة لمس المصحف، وهي ليست محل خلاف، وأما الاستدلال بالقرآن في قوله: {لَا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ} فقد رجحت أن المراد بهم الملائكة، كما قاله جمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015