القياس على الجنب؛ لأنه إذا منع الجنب منعت الحائض, لأن حدث الحيض أغلظ، حيث يمنع من الصيام، وقضاء الصلاة. وأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن منها:
(225) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة،
عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً (?).
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] (?).