اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن.
وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)
وقيل: لا تمنع الحائض حال نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال، فقد اختلف المالكية إلى قولين:
الأول: وهو المعتمد، أنها تمنع مطلقاً، سواء كانت متلبسة بجنابة قبل الحيض أم لا.
والثاني: لا تمنع إذا انقطع الحيض إلا إذا كانت متلبسة بجنابة قبله (?).