وإن بقيت بقيت.

وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.

[الدليل الأول] (*)

(220) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة

في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار (?).

[الحديث المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015