وإن بقيت بقيت.
وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.
(220) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة
في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار (?).
[الحديث المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً] (?).