اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.
وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، ومحمد وزفر من الحنفية (?).
وقيل: النجاسة تزال بأي مزيل طاهر، ولا يتعين الماء.
وهو المشهور من مذهب الحنفية (?)، واختيار ابن تيمية (?).
وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.