المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر

اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.

وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، ومحمد وزفر من الحنفية (?).

وقيل: النجاسة تزال بأي مزيل طاهر، ولا يتعين الماء.

وهو المشهور من مذهب الحنفية (?)، واختيار ابن تيمية (?).

وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015