إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.
وهو مذهب الحنفية، (?) وقول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).
وقيل: يغسلهما مع الوضوء.