الفرع السابع في غسل الرجلين

إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.

فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.

وهو مذهب الحنفية، (?) وقول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: يغسلهما مع الوضوء.

وهو مذهب المالكية (?)، والمشهور عند الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015