وجه الاستدلال:

قوله: "فإذا فضل فضلة صبها عليه". لا تسمى فضلة إلا بعد الفراغ من الاغتسال، وكونه صبها على بدنه بعد الفراغ من الاغتسال فيه تكرار الغسل للموضع الذي أصابه الماء، وإذا جاز تكراره أكثر من مرة جاز ثلاثاً.

الدليل الرابع:

(185) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، حدثني فضيل بن مرزوق، عن عطية،

عن أبي سعيد الخدري قال: سأله رجل عن الغسل من الجنابة، فقال: ثلاثاً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015