الفرع السادس: في غسل البدن, وهل يغسل ثلاثاً

فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقيل: لا يستحب، وهو المشهور من مذهب المالكية (?). واختاره ابن تيمية من الحنابلة (?)، وهو الراجح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015