الأول: بأن شعري كثير فيمنع وصول الماء إلى بشرة الرأس.
والثاني: يحتمل قوله: "إن شعري كثير" فيتطلب ماءً أكثر من أجل غسله، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فرجعنا إلى القدر المرفوع من الحديث وهو: "كون الصب على الرأس فقط" ثم إننا نقول بوجوب غسل الشعر، ولكن نشترط أن يكون على بشرة تجب غسلها
قالوا: شعر الرأس شعر نابت في محل الغسل، فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين.
ورده ابن قدامة: "وأما الحاجبان فيجب غسلهما، لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر، من ضرورة غسل بشرته غسله، فيجب غسله ضرورة لأن الواجب لا يتم إلا به" (?).
(165) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا زائدة، عن صدقة (رجل من أهل الكوفه)، ثنا جميع بن عمير، حدثني عبد الله بن ثعلبة، قال:
دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألت احداهما: كيف كنت تصنعين عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض علي رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤسنا خمساً من أجل