أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل.
[الدليل الأول] (*)

(160) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة (?).

[سنده ضعيف، وسبق تخريجه] (?).

الدليل الثاني:

(161) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار.

قال علي: ومن ثم عاديت شعري (?).

[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه، وسبق بحثه] (?).

قلت: ولا دلالة فيه، لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015