من مذهب الحنابلة (?). واختاره الباجي من المالكية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقاً في الحيض والجنابة.
الدليل الأول:

(151) ما رواه مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن أيوب ابن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت:

يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (?).

[زيادة: والحيضة شاذة] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015