المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله

وهذه المسألة هي مقيسة على غسل الجنابة.

فإذا توضأ المجنب وبلغ في الوضوء رأسه فهل يمسحه؟ أو لا داعي لمسحه ما دام أنه سوف يغسله ويكتفي بغسله؟

أما الوضوء بدون اغتسال فالمشروع فيه المسح، واختلفوا: هل يجزئ الغسل؟ على ثلاثة أقوال:

الجواز مع الكراهة، والمنع مطلقاً، والجواز إن مر بيده على رأسه وليس هذا موضع بحثها.

أما في الاغتسال للجنابة والحيض.

فالحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، يرون مسح الرأس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015