ومتنه يدل عليه، فإنه المضمضة والاستنشاق ثلاثاً فريضة، ومعلوم أن الواجب على صحة القول به مرة إجماعاً.

الدليل الرابع:

(125) ما رواه أحمد (?) , قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله:

من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: ومن ثم عاديت شعري.

[المرفوع ضعيف، وصُحح وقفه] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015