الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أواني فيها ماء طهور، بأواني فيها ماء نجس، واشتبها عليه، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال.

القول الأول: مذهب الحنفية:

قيل يتحرى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإن كانت الغلبة للأواني النجسة، أو كانا سواء، فليس له أن يتحرى، أي يجب تركهما (?).

القول الثاني: مذهب المالكية:

في مذهب المالكية أقوال كالتالي:

قيل: إنه يتيمم ويتركها، وهو اختيار سحنون.

وقيل: يتوضأ بعدد الأواني النجسة، ويصلي بكل وضوء صلاة، ثم يزيد وضوءاً واحداً، ويصلي وحيئذ تبرأ ذمته بيقين (?).

وقيل: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي، وهو اختيار محمد بن المواز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015