وجه الاستدلال من الحديث:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فليمسه بشرته ولم يذكر اشتراط نية الحدث الأصغر، فإذا مسه بشرته فقد تطهر.
قال ابن عبد البر: "المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ، وعم جميع جسده ورأسه، ويديه ورجليه، وسائر بدنه بالماء، وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل، ومرر يديه، فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه، وتم غسله، لأن الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (?).
وبقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (?). قال: وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء" (?).