من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفرداً بنية الوضوء (?).

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.

دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى. الدليل الأول:

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (?).

وجه الاستدلال:

جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لذكرها سبحانه.

الدليل الثاني:

(116) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أصابته جنابة "خذ هذا فأفرغه عليك" (?).

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره - صلى الله عليه وسلم -، فلو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015