اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.
فقيل: الوضوء سنة.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري (?).
وقيل: سنة في غسل الجنابة، وليس مشروعاً في غسل الحيض.