الدليل الثاني

الدليل الثاني من القياس:

قالوا: إذا كانت التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى كانت مشروعة في الطهارة الكبرى من باب أولى، لأنها صغرى وزيادة (?).

دليل الحنابلة على وجوب التسمية.

لما كان الحنابلة يوجبون التسمية في الطهارة الصغرى أوجبوها في الطهارة الكبرى من باب القياس (?).

والراجح عندي أنها لا تشرع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015