أما إذا توضأت قبل الغسل، فإنه لا شك عندي في مشروعية التسمية للوضوء، أما إذا لم نتوضأ فهل تسمي لغسل الحيض أم لا؟
فالحنفية (?)، والشافعية (?)، يستحبون لها التسمية.
وأما المالكية فيجعلونها من الفضائل (?).
وقيل: تجب التسمية: وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?)
والراجح أنها لا تشرع.
(105) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع (?).