إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة" (?).
وسبق لك أن الشافعية يرون جواز العزل مطلقاً في أصح القولين في مذهبهم، فلا يصح الإجماع.
[69] ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها" (?).
الدليل الثالث: من الآثار:
[70] أخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن مهدي، ويزيد ابن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي، عن عبد