فقيل: لا يجوز العزل مطلقاً. اختارها ابن حزم! (?).
وقيل: بالجواز مطلقاً، إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب الشافعي (?).
وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة. وهو قول الجمهور (?).
[66] ما رواه مسلم (?)، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد ابن أبي عمر، قالا: حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس، وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في