ويشتمل على ستة فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها.
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المرأة إذا طهرت قبل تمام عادتها.
الفصل الثالث: كلام أهل العلم في انتقال عادة المرأة بأن تقدمت أو تأخرت.
الفصل الرابع: في النقاء المتخلل بين الدمين.
الفصل الخامس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة.
الفصل السادس: في تعاطي المرأة أدوية ترفع الحيض أو تستعجل نزوله.