اختلف العلماء في ثبوت العادة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (?)، وقول أبي يوسف من الحنفية (?)، وقيل الفتوى عليه عندهم (?). والمشهور من مذهب الشافعية (?)
وقيل: تثبت العادة بمرتين.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد (?)، ووجه للشافعية (?)، ورواية في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).