الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة

اختلف العلماء في ثبوت العادة:

فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (?)، وقول أبي يوسف من الحنفية (?)، وقيل الفتوى عليه عندهم (?). والمشهور من مذهب الشافعية (?)

وقيل: تثبت العادة بمرتين.

وهو قول أبي حنيفة ومحمد (?)، ووجه للشافعية (?)، ورواية في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015