وجه الاستدلال عندهم:
الشطر النصف، ومعلوم أن المرأة تحيض غالباً في كل شهر مرة، ولهذا جعل الله عدتها ثلاث حيض، والآيسة والتي لا تحيض لصغر ثلاثة أشهر، ومن جلست في حيضها من كل شهر خمسة عشر يوماً لا تصلي، فقد جلست شطر عمرها عن الصلاة.
قال ابن قدامة: "الحيض ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حد له في اللغة، ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة كما في القبض