اختلف العلماء في أقل الحيض.
فقيل: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة (?).
وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين. وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة (?).
وقيل: لا حد لأقله ولو دفعة. وهذا مذهب مالك (?)، وهو الراجح.
وقيل: أقل الحيض يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?). وعليه