باختلاف حرارة البلاد وبرودتِها، وقوة طبيعة النساء وضعفها في تلك البلاد (?).
فالقول الراجح هو القائل بعدم التحديد لعدم الدليل على التحديد.
قال ابن رشد: "وأما العجوز التي لا تشبه أن تحيض فما رأت من الدم حكم له بأنه دم علة وفساد لانتفاء الحيض مع الكبر!! كما ينتفي مع الصغر، وليس لذلك حد من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها لا تحيض" (?).
وقال ابن حزم: "وإذا رأت العجوز المسنة دماً أسود، فهو حيض مانع من الصلاة والطواف والوطء" (?).
وقال ابن تيمية: "لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، ولا لأكثره .. الخ كلامه (?).