وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية (?).
وقيل: اثنتا عشرة سنة.
وهو قول بعض الحنفية (?) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (?).
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.
اختاره ابن رشد من المالكية (?) وابن تيمية من الحنابلة (?).
[17] روى الترمذي (?)، والبيهقي (?)، كلاهما تعليقاً:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.