رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (?)
وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم - "على كل محتلم" فجعل الاحتلام محلاً للتكليف.
وأما الإجماع، فقال الحافظ في الفتح: "أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام" (?).
العلامة الثالثة: الإنبات.
وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ. إلى ثلاثة أقوال:
الأول: ليس بعلامة مطلقاً، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (?).
الثاني: أن الإنبات علامة مطلقاً في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة (?)، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (?).