تعريف المالكية:

عرف الحيض ابن جزي من المالكية، فقال: "هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد" (?).

فقوله: (الخارج من فرج المرأة): خرج به الدم الخارج من الدبر.

وقوله: (التي يمكن حملها): خرج بذلك الصغيرة جداً التي لا يمكن أن تحيض.

وقوله: (من غير ولادة): خرج بذلك دم النفاس.

وقوله: (ولا مرض): أخرج دم النزيف وشبهه.

وقوله: (ولا زيادة على الأمد): خرج بذلك دم الاستحاضة (?).

تعريف الشافعية:

قال في مغنى المحتاج: "هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015