الشرط السادس
هل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح
إذا كان الجرح ليس عليه عصابة، ولا جبيرة، فالمشهور من مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، أنه يتيمم للجرح ولا يمسح عليه، حتى لو كان يمكنه مسحه بلا ضرر.
وهذا مما يضعف القول بالمسح؛ لأنه إذا كان المسح لا يشرع مع مباشرة الممسوح بدون حائل، فكونه لا يشرع مع الحائل من باب أولى.
واختار الحنفية (?)، والمالكية (?)، وهو رواية في مذهب أحمد (?)، أن الفرض غسل الجرح بالماء، فإن خاف ضرراً مسح على الجرح بدون حائل،